سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
183
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : فلمّا عاد ثانيا : يعنى فلمّاد عاد السّارق السّرقة ثانيا . قوله : لم يخرج من حرز : يعنى مال را از حرز خارج نكرده . قوله : لانّه كان منبوذا قبله : ضمير در [ لانّه ] به مال مسروق دوّمى راجعست و مراد از [ منبوذ ] متاع در غير حرز را گويند و ضمير در [ قبله ] به اخراج ثانوى راجعست . قوله : سواء اجتمع منهما : يعنى من المرّتين . قوله : فجعل الاوّل بمنزلة المتّحد : ضمير در [ جعل ] به مرحوم علّامه راجع بوده و مقصود از [ الاوّل ] موردى است كه بين دو سرقت زمان كوتاهى فاصله شود . قوله : دون الثانى : مراد از آن موضعى است كه بين سرقتين زمان طويلى فاصله شود . قوله : مع فقد الشّرطين : مقصود از [ شرطين ] تخلل اطّلاع مالك و عدم طولانى بودن زمان مىباشد . قوله : و تعدّدها باحداهما : يعنى و لدلالة العرف على تعدّدها باحدهما ، ضمير در [ تعدّدها ] به سرقت و در [ باحدهما ] به شرطين عود مىكنند . متن : الحادية عشرة الواجب في هذا الحد أول مرة قطع الأصابع الأربع و هي ما عدا الإبهام من اليد اليمني و يترك له الراحة و الإبهام هذا إذا كان له خمس أصابع . أما لو كانت ناقصة اقتصر على الموجود من الأصابع و إن كانت واحدة